مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص434
كما قيل، بل في مقابلة المجموع من حيث هو مجموع.
وصارت حينئذ بائنة بوجهين: كونها في مقابلة عوض وكونها ثالثة، والاولتان رجعيتان، لعدم بذل عوض في مقابلهما من حيث إنهما مفردتان، بل من حيث إنهما جزء منالمجموع، وذلك لا يقتضي استحقاق شئ في مقابلتهما، فارتفع الاشكال الثاني.
وأما الاول فيرتفع بفورية الطلاق الاول لاستدعائها وإتباعه بالباقي مع تخلل الرجعتين على الفور، لان مجموع ذلك مطلوب [ واحد ] (1) وعقد واحد، فيكفي ترتب أوله على استدعائها وإن بعد الجزء الاخير، كما لا يقدح بعد الجزء الاخير من [ صيغة ] (2) الطلاق الواحد عن الاستدعاء، وهما مشتركان هنا في الوحدة من حيث اتحاد المطلوب وكون البذل في مقابله، وإن افترقا بتعدد أحدهما في نفسه، فإن ذلك أمر آخر.
وهذا البحث كله إنما يتأتى على القول بجواز اجتماع الطلقات الثلاث في الطهر الواحد، فلو أوجبنا تفريقها على الاطهار سقط التفريع.
وفي حكمه ما لو فرق الطلقات على الاوقات وجعل بينها تراخيا مخرجا عما يعتبر في عقد الخلع، فلا يستحق شيئا وإن حصلت البينونة، كما لا يستحق شيئا لو بذلت له شيئا في مقابلة طلقة واحدة فأوقعها متراخية عن الاستدعاء بما يقدح فيه.
فهذا ما يتعلق بحكم المسألة على تقدير إيقاعه ثلاث طلقات على وفق ملتمسها، فأما إذا طلق واحدة خاصة فهل يستحق في مقابلتها شيئا من الالف؟قال في موضع من المبسوط (3): إنه يستحق ثلث الالف، لان جعل الالف في
(1) من ” ط، م ” والحجريتين فقط.
(2) من هامش ” ق، و ” فقط.
(3) المبسوط 4: 352 و 361.