پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص433

ومنهم من جعل شرطها ذلك إذنا له وتوكيلا في الرجوع عنها في البذل، لاستلزام وقوع الثلاث على هذا الوجه تخلل الرجوع، فإذا بذلت عليه العرض فقد أذنت له في فعل ما تتوقف عليه صحتها، فإذا طلق واحدة جاز له الرجوع عنها في البذل لتمير رجعية، ثم يرجع ويطلق، ثم يرجع في البذل كذلك ثم يرجع هو ويطلق.

وكل واحد من هذين الجوابين فاسد: أما الاول فلان رجوعها يمنع من ملكه للعوض المفروض في مقابلة الطلقة المرجوع في عوضها، فلا يمكن الجمع بين كون الالف مبذولة في مقابلة الثلاث ثم ثبوتها في مقابلة الاخيرة، لان ثبوتها في مقابلة الاخيرة خاصة يقتضي كون الاولتين رجعيتين، فلا يفتقر إلى رجوعها في العوض.

وأيضا فإن مقتضى لفظها كون العوض في مقابلة المجموع لا الثالثة خاصة.

وأما الثاني فلان صريح لفظها إنما هو بذل الالف في مقابلة طلاقه لها، أما فعل ما يتوقف عليه من رجوعها فلا.

ولا يلزم من عدم صحة طلاقه بدون رجعتها إذنها له في الرجعة، لجواز أن يوقع هو الطلاق ثم يتوقف على رجوعها بنفسها في العوض.

وأيضا فالمحذور اللازم من السابق من جعل البذل في مقابلة الجميع وسقوط ما قابل المرجوع فيه آت هنا.

والحق في الجواب عنهما أن نقول: إن البذل إنما وقع في مقابلة المجموع من حيث هو مجموع، لا في مقابلة كل واحدة من الثلاث على وجه التوزيع، ولا في مقابلة الثالثة خاصة.

وحينئذ فلا يتحفق استحقاقه العوض إلا بتمام الطلقات الثلاث، فالاولتان تقعان رجعيتين محضا، فله الرجوع فيهما من غير أن يتخلل رجوعها في العوض، فإذا تمت الثلاث استحق العوض بتمامه، لا في مقابلة الثالثة