پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص429

وأما الثاني فلانه مترتب على رجوعها وقد حصل.

وفي رواية أبي العباس مايرشد إليهما، لانه قال: ” المختلعة إن رجعت في شئ من الصلح يقول: لارجعن في بضعك ” (1).

وهو صريح في الاكتفاء بالبعض وترتب رجوعه عليه.

والثاني: المنع فيهما.

أما الاول فلان جوازه يقتضي صيرورة الطلاق رجعيا، وإنما يصير رجعيا إذا لم يشتمل على عوض، والعوض باق في الجملة، إذ لا فرق فيه بين القليل والكثير، ومن ثم لو جعل ابتداء ذلك القدر الباقي بل أقل منه كفى في البينونة، فالجمع بين كون الطلاق رجعيا وبقاء العوض في مقابله متنافيان.

وفي صحيحة ابن بزيع ما يرشد إليه، لانه قال: ” وإن شاءت أن يرد إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعلت ” (2).

وهي العمدة في الباب، لصحتها، وظاهرها اعتبار رد الجميع، لان ” ما ” من صيغ العموم فلا يترتب الحكم بالبعض.

وثالثها: جواز رجوعها دونه.

أما الاول فلما تقرر من أن البذل من جهتها جائز، فتتخير في الرجوع.

وأما الثاني فلان بقاء شئ من العوض مانع من رجوعه، وهو حاصل هنا.

وأضعفها الاخير، لما يظهر من تلازم الامرين حيث لا يكون المانع منقبله، وهو هنا ليس كذلك.

ولان هذا لو صح لزم الاضرار به، بأن ترجع في أكثر البذل وتبقي منه شيئا يسيرا لتمنعه من الرجوع، وهو منفي (3)، ولا وسيلة له إلى إسقاطه، بخلاف ما تقدم.

والوسط لا يخلو من قوة

(1) تقدم ذكر مصادرها في ص: 424.

هامش (2).

(2) تقدم ذكر مصادرها في ص: 424.

هامش (1).

(3) في حديث نفي الضرر، ومر ذكر مصادره في ص: 426، هامش (1).