پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص426

عليه بالبذل مع فوات البضع، وهو منفي بقوله صلى الله عليه وآله: ” لا ضرر ولا ضرار ” (1).

ولانها معاوضة يعتبر فيها علم المتعاوضين كسائر المعاوضات.

وفي الاستدلال من الجانبين نظر، أما الاول فلان ظاهر الخبرين الدالين على جواز رجوعها كون الزوج عالما به خصوصا الثاني.

والدور إنما يلزم لو توقف رجوعها على رجوعه بالفعل، أما إذا توقف على جوازه بالقوة بمعنى تمكنه من الرجوع بعد رجوعها فلا، لان مرجع الشرط حينئذ إلى كون العدة رجعية والزوج عالما بالحال، وهذا لا يقدح تقدمه في الوجود على صحة رجعتها (2).

ويجوز أن نجعلهما مقترنين بالزمان، فيكون دور معية، وهو غير محال.

وأما الضرر فيندفع بأنه قادر على دفعه بالرجعة في الاوقات المحتملة إلى آخر زمان العدة.

وبتقدير جهله بآخرها لا يمنع رجوعه في أوقات احتمالها، فإنطابق العدة وسبق رجوعها صح وإلا لغا، مع أن الضرر إذا حصل من قبل من يتوجه عليه لا يقدح، وهو هنا كذلك حيث دخل على جواز رجوعها على هذا الوجه.

وأما حديث المعاوضة فلا يقدح، إذ ليست على قاعدة واحدة يجب اطرادها.

ولانه لو اختار عدم الرجوع بعد رجوعها وقعت المعاوضة خالية من العوض الآخر.

(1) الكافي 5: 292 ح 2 و 6 و 8، معاني الاخبار: 281، الفقيه 3: 147 ح 648، التهذيب 7: 146 ح 651، الوسائل 17: 341 ب ” 12 ” من أبواب إحياء الموات ح 3 و 4، وانظر مسند الشافعي: 224، المعجم الكبير للطبراني 2: 80 ح 1387، سنن الدارقطني 3: 77 ح 288، المستدرك للحاكم 2: 58.

(2) في ” د، م “: رجوعها.