پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص425

عليه، بناء على أنه عقد معاوضة فيعتبر في فسخه رضاهما.

ونفى عن قوله في المختلف (1) البأس.

والوجه اشتراط إمكان رجوعه في صحة رجوعها وإن لم يعتبر رضاه، إذ لا دليل على جواز رجوعها مطلقا.

ودعوى الشهيد في الشرح (2) الاتفاق على أنالبذل غير لازم من جهتها في زمان العدة إن تم فهو مقيد بذلك، لان جواز رجوعها مع عدم جواز رجوعه موضع الخلاف فكيف يدعى الاجماع عليه؟!.

وظاهر الشيخ (3) وصريح العلامة (4) التلازم بين صحة رجوعها وجواز رجوعه.

ويتفرع على ذلك ما لو رجعت ولم يعلم حتى انقضت العدة، فيحتمل صحة رجوعها حينئذ على القولين.

أما على القول بعدم التلازم بين الرجوعين فظاهر.

وأما على الآخر فلان الشرط ثبوت رجوعه شرعا أعم من أن يرجع (5) أم لا، ومتى كانت العدة رجعية كان رجوعه جائزا، سواء (6) علم أم لم يعلم، كما لو طلق رجعيا ولم يعلم بجواز الرجوع فيها فترك إلى أن انقضت العدة، فإن ذلك لا يخرج العدة عن كونها رجعية.

ولان رجعتها شرط في جواز رجوعه، والشرط لا يتوقف وجوده على وجود المشروط بالفعل وإلا دار.

ووجه الاشتراط أنه لو صح رجوعها من غير علمه لزم الاضرار به بالعود

(1) المختلف: 595.

(2) غاية المراد: 223.

(3) النهاية: 529.

(4) ارشاد الاذهان 2: 53.

(5) في ” ط، و “: ترجع.

(6) في ” و ” بدل ” سواء “: شرعا.