مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص413
وتجريده عن شرط.
الدالة على اعتبار الشاهدين فيه.
ولما كانت ماهيته لا تتحقق بدون الايجاب الواقع منه والاستدعاء منها أو القبول تناولهما الاشتراط.
واعلم أن إثبات هذا المطلوب من النصوص على القول بكونه فسخالا يخلو من إشكال (1)، ولعل الاستناد إلى الاجماع أسهل.
قوله: ” وتجريده عن شرط “.
الكلام في اشتراط تجريده عن الشرط كالكلام في الطلاق من أنه مذهب الاصحاب ودليله غير صالح.
وعموم الادلة (2) الدالة على مشروعيته يتناول المشروط.
وورود النص (3) بجواز تعليق الظهار على الشرط يؤنس بكونه غير مناف للصحة في الجملة، إلا أن الخلاف هنا غير متحقق، فإن تم فهو الدليل.
(1) في هامش ” ق، ط، و “: ” وجه الاشكال أن التعرض للشاهدين موجود في أخبار منها صحيحة ابن بزيع عن الرضا عليه السلام قال: ” سألته عن المرأة تباري الرجل أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر هل تبين منه؟ قال: تبين منه “.
وليس فيها دلالة على عدم الصحة بدون الشاهدين إلا من حيث المفهوم الضعيف.
ورواية حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” لا يكون خلع ولا تخيير ولا مباراة إلا على طهر من غير جماع وشاهدين “.
ودلالتها جيدة، ولكن في سندها من لا يثبت عدالته، وفيها إضافة التخيير والاصحاب لا يقولون به.
ومنها رواية زرارة: ” الخلع لا يكون إلا على مثل موضع الطلاق إما طاهر وإماحامل بشهود “.
وهي موقوفة عل زرارة.
بخطه قدس سره “.
لاحظ الكافي 6: 143 ح 7، التهذيب 8: 98 ح 332 و 334 و 338، الاستبصار 3: 317 ح 1128 و 1132، الوسائل 15: 492 ب ” 3 ” عن أبواب الخلع والمباراة ح 9، وص: 497 ب ” 6 ” ح 4 و 6.
(2) البقرة: 229، ولاحظ الوسائل 15: 487 ب ” 1 ” من أبواب الخلع والمباراة.
(3) الوسائل 15: 529 ب ” 16 ” من أبواب الظهار ح 1، 7، 12 وغيرها.