مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص405
إن أذن مولاها انصرف الاطلاق إلى الافتداء بمهر المثل.
ولو بذلت زيادة عنه، قيل: يصح، وتكون لازمة لذمتها تتبع بها بعد العتق واليسار، وتتبع بأصل البذل مع عدم الاذن.
ولو بذلت عينا فأجاز المولى صح الخلع والبذل، وإلا صح الخلع دون البذل، ولزمها قيمته أو مثله تتبع به بعد العتق.
قوله: ” ويصح البذل من الامة.
الخ “.
يشترط في قابل الخلع وباذل المال أن يكون مطلق التصرف فيه صحيح الالتزام.
والمحجورون أنواع ذكر المصنف بعضها، فمنهم المحجور بسبب الرق، فإذا كانت الزوجة المختلعة أمة لم يخل: إما أن تختلع بغير إذن السيد، أو بإذنه.
فإن اختلعت بإذنه فإما أن يبين العرض، أو يطلق الاذن.
فإن بينه نظر إن كان عينا من أعيان ماله نفذ الخلع، واستحق الزوج تلك العين.
وإن قدردينا بأن قال: اختلعي نفسك بألف مثلا، ففعلت، تعلق الاذن بالالف بذمة المولى، أو بكسبها إن كان لها كسب، أو ما في يدها إن كان مأذونا لها في التجارة، كمهر العبد في النكاح المأذون فيه.
ولو لم تكن ذات كسب ولا ذات يد تعلق بذمتها تتبع به بعد العتق واليسار.
وقد تقدم (1) البحث فيه، وأن الاقوى تعلقه بذمة المولى مطلقا.
وإن زادت على ما قدر قيل: يصح، وتكون لازمة لذمتها تتبع به إذا أعتقت وأيسرت، إذ لا سبيل إلى نفوذه، لكونه بغير إذن المولى، ولا إلى البطلان، لان ذمتها قابلة للتعلق.
وإن أطلق فقال: اختلعي بما شئت، اختلعت بمهر المثل، والزيادة عليه – إن
(1) في ج 4: 175 – 176.