پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص404

ولو خلعها على عين فبانت مستحقة،قيل: يبطل الخلع.

ولو قيل: يصح وتكون له القيية أو المثل إن كان مثليا، كان حسنا.

والفرق لا يخلو من نظر.

ثم على تقدير وقوعه على واحدة منهما لو عقب بطلاق الاخرى لم يستحق العوض، لتأخر الجواب عن الاستدعاء، ووقع الطلاق رجعيا من هذه الحيثية، كما تقدم (1).

قوله: ” ولو خالعها على عين.

الخ “.

القول ببطلان الخلع للشيخ في المبسوط (2)، نظرا إلى أن العرض لازم لماهيته، وبطلان اللازم يستلزم بطلان الملزوم.

ولان الطلاق بغير عوض غير مقصود، وبالعوض غير صحيح، والقيمة غير مرادة.

ووجه ما اختاره المصنف من الصحة ولزوم المثل أو القيمة: أن المعاوضة هنا ليست حقيقية كما في البيع، والاصل في العقود الصحة، فلا يؤثر بطلان [ غير ] (3) العوض في بطلانه، وفواته ينجبر بضمانها مثله إن كان مثليا وقيمته إن لم يكن كذلك.

والاقوى الاول.

ونبه بقوله: ” فبانت مستحقة ” على أنه لو كان عالما باستحقاقها ابتداء بطل الخلع، لانه لم يقصد إلى عقد صحيح، بخلاف ما إذا جهل.

وعلى التقديرين فلو أتبعه بالطلاق وقع رجعيا كما سلف (4) غير مرة.

(1) في ص: 1، 4.

(2) المبسرط 4: 344.

(3) من ” ق، ط، م ” والحجريتين، وشطب عليها في ” د، و ” ولعلها تصحيف: عين، راجعإيضاح الفوائد 3: 386.

(4) في ص: 401 و 402.