پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص403

البراج حيث جعل العوض مقسوما عليهما على قدر ما تزوجهما به من المهر.

ولعله تجوز به في اعتبار مهر المثل، كما أطلق المتقدمون الارش أنه تفاوت ما بين قيمة العين صحيحة ومعيبة، وأرادوا نسبة ذلك من الثمن لانفس التفاوت حذرا من اجتماع العوض والمعوض لواحد، بل الزيادة عليهما.

هذا إذا قالتا: طلقنا بألف أو خالعنا بها، ففعل ذلك بهما.

ومثله ما لو ابتدأهما بذلك فقبلتا.

أما لو قالتا: طلقنا بألف، فطلق واحدة خاصة كان له النصف بناء على قسمة المال بينهما بالسوية.

وعلى القول الآخر يلزمها حصتها من المسمى إذا وزع على مهر مثلهما.

ولا يضر اختلاف السؤال والايقاع، لان كل واحدة مقصودة بنفسها منفردة، كما لو قال رجلان: رد عبدينا بكذا، فرد أحدهما دون الآخر.

وهذا بخلاف ما لو قالت الواحدة: طلقني ثلاثا بألف مثلا، فطلق واحدة، لان المرأة الواحدة يتعلق غرضها بالعدد.

وقد ينقدح إرادة كل واحدة طلاقهما معا ولا تريد الانفراد، فلا يكون الاقتصار على إحداهما مطابقا للسؤال، لكن ظاهرهم عدم الالتفات إلى هذا الاحتمال، لانه خلاف الظاهر.

وفي التحرير (1) استشكل في ثبوت النصف لو اقتصر على طلاق الواحدة.

ووجهه ما ذكرناه.

وفرق بعضهم (2) بين هذه الصورة وبين ما لو ابتدأهما فقال: خالعتكما بألف، أو: أنتما طالقتان بكذا، فقبلت إحداهما وحدها، فإنه لا يقع هنا شئ، لان القبول لم يوافق الجواب، كما لو قال: بعتكما هذا العبد بألف، فقال أحدهما: قبلت.

(1) تحرير الاحكام 2: 60.

(2) راجع الوجيز 2.

:

42 – 43، روضة الطالبين 5: 688.