پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص402

ولو خالع اثنتين بفدية واحدة صح، وكانت بينهما بالسوية.

ولو قالتا: طلقنا بألف، فطلق واحدة، كان له النصف.

ولو عقب بطلاق الاخرى كان رجعيا، ولا عوض له، لتأخر الجواب عن الاستدعاء المقتضي للتعجيل.

على تقدير كونه بائنا بغير هذا الاعتبار وجهل المطلق بالحال.

قوله: ” ولو خالع اثنتين.

الخ “.

إذا خالع اثنتين فصاعدا على عوض معين فالاظهر عندنا الصحة، لان العوض – وهو المجموع – معلوم في مقابلة جملة معلومة.

ولا عبرة بجهالة ما يخص كل واحدة على تقدير التقسيط، لان ذلك أمر متجدد وراء الصفقة الواقعةفي العقد، كما لا يقدح في الصحة بيع جملة من الامتعة بثمن واحد معلوم وإن جوز ظهور بعضها مستحقا، فلو فرض عروض ذلك واحتيج إلى التقسيط لا يقدح في صحة البيع السابق.

وهل يقسط في الخلع على رؤوسهما أو على مهر المثل؟ وجهان اختار الشيخ (1) والمصنف والاكثر الاول، لان البذل ذكر في مقابلتهما.

ووجه توزيعه على مهر أمثالهما أن ذلك هو الملحوظ تي قيمة البضع حيث يفتقر إلى تقويمه، ومن ثم اعتبر في خلع المريضة مهر مثلها، كما إذا باع عبيدا صفقة واحدة، فإن الثمن يوزع على قيمة العبيد حيمث يحتاج إلى التوزيع، فإن استوت المهور استوين فيه، وإن تفاوتت تفاوتن.

وتوقف في المختلف (2) بين الوجهين.

وله وجه.

وأغرب القاضي (3) ابن

(1) المبسوط 4: 363.

(2) المختلف: 596.

(3) المهذب 2: 272.