مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص400
الوصف (1) كتبعض الصفقة، فيتخير بين رده وأخذ عوضه وبين إبقائه سع أرشه.
وهذا بخلاف البيع، فإنه مع رده لا يرجع إلى عوضه، بل يوجب انفساخ البيع.
والفرق أن الطلاق المترتب على العوض قد وقع قبل الرد، والاصل فيه اللزوم، وليس هو كغيره من عقود المعاوضات القابلة للتفاسخ مطلقا، بل يقف فسخه على أمور خاصة بدليل خاص لا مطلقا، فلا وسيلة إلا إلى تحصيل المطلوب من العوض بما ذكر.
ومثله ما لو خالعها على عبد معين على أنه من جنس خاص فبان من غيره، لان الفائت الوصف الموجب للعيب على تقدير كونه أنقص، وأما الجنس وهو كونه عبدا فواحد.
وكذا لو خالعها على ثوب على أنه نقي اللون فظهر أسمر، لاشتراك الجميع في أصل الجنس، والاختلاف في الاوصاف الموجبة لاختلافالقيمة، فينجبر بالارش أو البدل.
أما لو بذلت له شيئا فظهر من خلاف جنس المعين – كما لو خالعها على أن الثوب إبريسم فظهر قطنا أو كتانا – لم يثبت الارش، لفوات الحقيقة بأسرها، بل له قيمة ما عيناه، لانها أقرب إلى حقيقته.
ولا يبطل الخلع، لوجود العوض فيه في الجملة.
وليس للزوج إمساك الثوب المخالف لجنس ما عيناه، كما لو عقد (2) على عين فبانت غيرها، لان اختلاف الاجناس كاختلاف الاعيان، مع احتمال البطلان هنا، لتبين عدم وجود العوض الذي عيناه، بخلاف ما لو فاتت صفته خاصة، ولكنهم نظروا إلى وجود المالية للمبذول في الجملة، وفوات الجنس يجبر بالقيمة
(1) في ” ط، و “: للوصف.
(2) في الحجريتين: عقدت.