پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص398

ولو تلف العوض قبل القبض لا يبطل استحقاقه، ولزمها مثله أو قيمته إن لم يكن مثليا.

الطعام والكسوة لما بقي، ويرجع بأجرة مثل الرضاع والحضانة فيها.

وامتناع الولد من الارتضاع والتقام الثدي كالموت.

وحيث يرجع بأجرة الرضاع أو بقيمة النفقة أو مثلها فهل يتعجل الاستحقاق، أو يكون منجما كما كان فيه؟ وجهان أصحهما الثاني، لان الواجب كان حكمه كذلك.

ووجه الاول: أن التدرج كان بحسب حالة (1) الصبي وقد زالت.

قوله: ” ولو تلف العوض.

الخ “.

أما عدم البطلان بتلف العين (2) فلاصالة الصحة، وبطلان البيع بذلك خرج بنص (3) خاص، فيبقى الباقي على أصل الصحة.

وأما ضمانها له بالمثل أو القيمة فلعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ” على اليد ما أخذت حتى تؤدي ” (4) ويدها آخذة للعين ولم تؤدها إلى مالكها، فتكون ضامنة لها بمثلها إن كانت مثليةأو قيمتها يوم التلف إن كانت قيمية.

ولا فرق في ذلك بين تلفه باختيارها أو بآفة من الله سبحانه أو بإتلاف أجنبي، لكن في الثالث يتخير الزوج بين الرجوع عليها وعلى الاجنبي، فإن رجع عليها رجعت على الاجنبي إن أتلفه على وجه مضمون.

(1) في نسخة بدل ” ق “: حاجة.

(2) في ” و “: المعين.

(3) الكافي 5: 171 ح 12، التهذيب 7: 21 ح 89 و 230 ح 1003، الوسائل 12: 358 ب ” 10 ” من أبواب الخيار ح 1.

(4) عوالي اللئالئ 1: 224، مستدرك الوسائل 14: 7 ب ” 1 ” من كتاب الوديعة ح 12.

مسند أحمد 5: 12، سنن أبي داود 3: 296 ح 3561.