پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص389

ولو كان الفداء مما لا يملكه المسلم كالخمر – فسد الخلع.

وقيل: يكون رجعيا.

وهو حق إن اتبع بالطلاق، وإلا كان البطلان أحق.

ولو خالعها على خل فبان خمراصح، وكان له بقدره خل.

المبسوط (1)، وهو الذي يقتضيه قوله: ” ولا قصد بطل الخلع ” فإن مفهومه صحته مع قصده.

وسيأتي (2) في مسائل النزاع ما ينبه عليه أيضا.

ويحتمل فساد الخلع بإهمال ذكر الجنس والوصف وإن قصداه، كما لا يصح ذلك في غيره من عقود المعاوضات.

وعلى المشهور فلو قالت: بذلت لك مالي في ذمتك، أو ما عندي، أو ما أعطيتني من الاسباب، ونحو ذلك، مع علمهما بقدره ووصفه صح، ولو وقع البيع على مثل ذلك لم يصح، بل لابد فيه من التلفظ بما يعتبر تعيينه من الجنس والوصف والقدر، وهذا من الامور المحتملة في هذا الباب من الغرر دون غيره من المعاوضات المحضة.

وقد سبق (3) في باب المهر ما ينبه على لميته.

قوله: ” ولو كان الفداء.

الخ “.

قد تقدم (4) أن شرط الفدية أن يكون مالا مملوكا للمرأة، لانه عوض عن حق البضع فلابد من صلاحيته للمعاوضة.

فلو بذلت له خمرا أو خنزيرا، فإن كان عالما بالحال فسد الخلع، لان العوض جزء ماهيته عندنا، فلا يتحقق بدون العوض، وهو منتف هنا.

(1) المبسوط 4: 349.

(2) في ص: 447.

(3) في ج 8: 170.

(4) في ص: 386.