مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص387
وإذا كان غائبا فلابد من ذكر جنسه ووصفه وقدره.
ويكفي في الحاضر المشاهدة.
وينصرف الاطلاق إلى غالب نقد البلد، ومع التعيين إلى ما عين.
ولو خالعها على ألف ولم يذكر المراد ولا قصد فسد الخلع.
تعالى (فلا جناح عليهما فيما افتدت به) (1) وحسنة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام إلى أن قال: ” فإذا فعلت ذلك حل له ما أخذ منها ” (2).
وفي رواية سماعة: ” فإذا هي اختلعت فهي بائن، وله أن يأخذ من مالا ما قدر عليه ” (3).
ولان الكراهة لما كانت منها ناسب أن يجوز طلب ما شاء عوضا عن الخلع، بخلاف ما إذا اشتركا في الكراهة.
قوله: ” وإذا كان غائبا.
الخ “.
هنا مسائل: الاولى: يشترط العلم بالعوض لا من كل وجه بل كونه بحيث يمكن تسليمه ويرفع معظم الغرر.
فإن كان غائبا فلابد من ذكر جنسه، ككونه فضة أو ذهبا أو ثوب قطن أو كتان، ووصفه إن اختلفت أوصافه واختلفت قيمته باختلافها، وقدره كقفيز حنطة موصوفة بصفاتها التي يختلف بها الثمن، ونحو ذلك.
وإن كان حاضرا اعتبر ضبطه إما بالوصف والقدر أو بالمشاهدة وإن لم يعلم مقدار وزنه أو كيله أو ذرعه، لاغتفار ذلك في المهر، فيكتفى به فيما ناسبه في المعنى.
وعلى هذا فلو بذلت له ما لها في ذمته من المهر أو الاعم منه ومن غيرهولم يعلم قدره لم يصح، لان هذا من الغائب الذي يعتبر معرفة مقداره.
ولو
(1) البقرة: 229.
(2 و 3) الكافي 6: 140 ح 3 و 2، التهذيب 8: 95 ح 324 و 323، الاستبصار 3: 315 ح 1123 و 1122، الوسائل 15: 488 ب ” 1 ” من أبواب الخلع والمباراة ح 4.
وص: 494 ب ” 4 ” ح 4.