پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص381

لم يجب المال في ذمة ذلك المضمون، والضامن هنا هو المضمون، بل المراد أن التزامها لها بعد قوله ذلك على الوجه الذي فصلناه لا يوجب لزومها لها، لان ضمانها كذلك ليس من الاسباب المشغلة للذمة بما ليس فيها، ولو فرض دفعها إليه على هذا الوجه كان ابتداء عطية يعتبر في صحتها ولزومها ما يعتبر في العطية.

ويظهر من المبسوط (1) أن المراد بضمانها في هذه الصورة قبولها، وجعلهضمانا من حيث اشتماله على الرضا بالتزام المال.

وعبر في المسألة الاولى – وهي قوله: أنت طالق على ألف – بأنها إذا ضمنت وقع الطلاق، وعلله بأن ضمانها وقع جوابا لكلامه.

وتوجيه عدم صحة الضمان على هذا في الصيغة الثانية أنها لم تشتمل على جعل الالف عوضا، بل جعلها كلاما مستأنفا كما مر (2)، فإذا قبلتها على هذا الوجه كان قبول ما ليس بلازم ولا مرتبط بالطلاق الذي شرع جعله بعوض، فكان قبولها لذلك التزاما لما لم يجب وإن وقع مقارنا، بخلاف ضمانها في الاولى يعني (3) قبولها، فإنها دالة على جعل الالف عوضا وشرطا في الطلاق، فإذا قبلته على هذا الوجه لزم.

الثاني: قد عرفت من تعليل المسألتين أن المانع من صحة العبارة الاولى – وهي قوله: أنت طالق بألف – إما عدم تقدم سؤالها أو عدم القبول بعده.

وأن المانع من صحة الثانية – وهي قوله: وعليك ألف – عدم تقدم سؤالها، لكونها غير صالحة بنفسها للمعاوضة.

ويتفرع على ذلك ما لو قال الرجل بعد قبولها: قصدت في الثاني العوض،

(1) المبسوط 4: 358.

(2) في ص: 377.

(3) في ” ق، م ” والحجريتين: بغير.