پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص379

المصنف معللا بما ذكره، وحكم في الاولى بصحته مع قبولها.

وهو حسن.

والعلامة تبع المصنف في العبارتين وأجمل الحكم في الامرين، مع أنه قال في القواعد قبل ذكر ذلك: ” ولو قال: خالعتك على كذا فلابد من القبول إن لم يسبق السؤال ” (1) وذلك يدل على صحة البذل في الاولى هنا إذا لحقها القبول، إذ لا فرق بين قوله: ” علي كذا ” و ” بكذا ” بل الباء أقعد في تحقيق المعاوضة، فإنها هنا باء العوض.

والوجه في عدم الصحة في الاولى من المذكور ثانيا ما ذكرناه منعدم وقوع القبول المعتبر من جانب المرأة وإن وقع منها لفظ الضمان، فإنه لا يعد قبولا بل إتيانا بلفظ فاسد الوضع هنا حيث إنه ضمان ما لم يجب.

وبهذا يندفع ما أورده شيخنا الشهيد في بعض حواشيه على القواعد من استشكاله الجمع بين عبارتيه، حيث دلت الاولى على صحة الخلع إذا ابتدأ الزوج بقوله: خلعتك على كذا، ولحقه القبول.

ودلت الثانية على عدم الصحة حيث قال: ” لو ابتدأ فقال: أنت طالق بألف، صح الطلاق رجعيا ولم يلزمها الالف وإن تبرعت بعد ذلك بضمانها ” (2).

قال: ” إلا أن يراد بالثاني التراخي فالاشكال أقل “.

ولا يخفى عليك أنه ليس في عبارته الثانية ما يدل على وقوع القبول منها لا على الفور ولا على التراخي، وإنما ذكر تبرعها بدفع الالف أو بضمانها وهو أمر مباين للقبول.

نعم، قد يتوهم من عدم حكمهم بصحة البذل في المسألتين كون الوجه فيه عدم تقدم طلبها على إيقاعه الصيغة، ويجعل تقدمه شرطا على كل حال، نظرا إلى أن الخلع أو الطلاق إذا تقدم على طلبها بالعوض تكون فيه شائبة التعليق، من

(1 و 2) قواعد الاحكام 2: 79 – 80.