پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص373

وبتقدير الاجتزاء بلفظ الخلع هل يكون فسخا أو طلاقا؟ قالالمرتضى: هو طلاق.

وهو المروي.

وقال الشيخ – رحمه الله -: الاولى أن يقال: فسخ.

وهو تخريج.

فمن قال هو فسخ لم يعتد به في عدد الطلقات.

يتكرر ولا شاع في لسان حملة الشرع، فلم يلحق بالصريح.

ومثله ورود الامساك (1) في الرجعة والتسريح (2) في الطلاق وفك الرقبة (3) في العتق، فإنها إطلاقات خفية لا تظهر في تلك المعاني إلا بانضمام القرائن.

قوله: ” وبتقدير الاجتزاء.

الخ “.

هذا الخلاف متفرع على الخلاف السابق، فإنا إن اعتبرنا إتباعه بالطلاق فالمعتبر في رفع النكاح هو الطلاق وإضافة الخلع إليه قليلة الفائدة، لان تملك المال يحصل بالطلاق في مقابلة العوض، بل بنيته مع سؤال المرأة.

وإن قلنا بوقوعه مجردا فهل يكون فسخا، أو طلاقا بمعنى عده في الطلقات؟ قال المرتضى (4) وابن الجنيد (5) وأكثر المتأخرين هو طلاق، لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله لما خلع عنده ثابت بن قيس امرأته قال: ” هي واحدة ” (6).

وللتصريح به في الاخبار السابقة (7) التي استدللنا بها على عدم اشتراط إتباعه بالطلاق حيث جعله نفسه طلاقا.

وفي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: ” وكانت -يعني المختلعة – على تطليقتين باقيتين، وكان الخلع تطليقة ” (8).

ولان الفسخ لا

(1 و 2) البقرة: 229.

(3) البلد: 13.

(4) الناصريات (ضمن الجوامع الفقهية): 250.

(5) حكاه عنه العلامة في المختلف: 595.

(6) المراسيل لابي داود السجستاني: 200 ح 236.

(7) في ص: 368.

(8) الكافي 6: 141 ح 5، التهذيب 8: 96 ح 326، الاستبصار 3: 316 ح 1125، الوسائل 15: 491 ب ” 3 ” من أبواب الخلع والمباراة ذيل ح 2.