مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص371
الموجب لبينونتها، أو هو مع سؤال المرأة أو قبولها كما سيأتي (1) تحقيقه، لان السبب لا يتم إلا بهما فيكون مركبا منهما.
ويمكن مع ذلك أن يجعل سؤالها شرطا في صحته، وما هيته منحصرة في لفظ الزوج، لانه هو الخالع للباسها حقيقة.
وأماجعل الخلع هو بذل المرأة لزوجها مالا فدية لنفسها – كما عرفه به في التحرير (2) – ففي غاية الرداءة كما لا يخفى.
وعلى تقدير جعله مركبا من اللفظين يعرف بأنه إزالة قيد النكاح بعوض مقصود لازم لجهة الزوج مستند إلى كراهة المرأة للزوج دونه، فإن الابانة المذكورة لا تتحقق إلا باللفظين منهما.
ويمكن أن يكون وجه جعل المصنف الخلع هو قول الزوج ذلك ما في الاخبار (3) السابقة وغيرها أنه طلاق والطلاق منحصر في لفظ الزوج، وإن توقف على أمر آخر من جهتها يجعل شرطا فيه لا جزءا منه.
ولعل هذا أجود.
الثالث: وقع في عبارة الرواية الصحيحة ما حكيناه من قوله: ” ليس ذلك إذا خلع ” بضم العين، وهو الموجود في نسخ التهذيب (4).
والصواب إثبات الالف، لانه خبر ” ليس ” فيكون منصوبا.
وأما ما تكلف لها شيخنا الشهيد في شرح الارشاد (5) من كون اسم ” ليس ” ضمير الشأن فلا يناسب التركيب ولا يدفع الفساد، إذ لا يصلح الباقي للخبرية مفردا ولا جملة.
وذكر أنه وجده بخط بعض الافاضل
(1) في ص: 376.
(2) تحرير الاحكام 2: 57.
(3) في ص: 368.
ولاحظ أيضا الوسائل 15: 492 ب ” 3 ” من أبواب الخلع والمباراة ح 8، 10، 11.
(4) التهذيب 8: 98 ح 332.
(5) غاية المراد: 221.