مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص366
والنظر في الصيغة والفدية والشرائط والاحكام.
أما الصيغة فأن يقول: خلعتك على كذا، أو فلانة مختلعة على كذا.
وهل يقع بمجرده؟ المروي: نعم.
وقال الشيخ: لا يقع حتى يتبع بالطلاق.
والمراد [ منهما ] (1) هنا إبانتها بعوض مقصود لازم لجهة الزوج.
ويفترقان باختصاص الخلع بكراهتها له خاصة، والمباراة باشتراكهما في الكراهة وفي أمور أخر تأتي.
واعلم أن الفرقة الحاصلة على العوض تارة تكون بلفظ الخلع أو المباراة فيلحقها حكمها، وتارة تكون بلفظ الطلاق فتكون طلاقا بعوض ليس بخلع، لكن جرت العادة بالبحث عنه في كتاب الخلع، لمناسبته له في كونه إبانة بعوض لكنه يخالفه في بعض الاحكام، فإنه طلاق محض تلحقه أحكام الطلاق بأسرها ويزيد عليه العوض، وله أحكام تخصه زيادة على أصل الطلاق سيأتي (2) إن شاء الله تعالى بيانها.
ثم الخلع يجري بين اثنين، وفيه عوض ومعوض، وله صيغة خاصة يعقد بها.
وهو معاوضة، لاشتماله على افتدائها البضع بالمال، فيلحقه أحكامها من اشتراط وقوعها بين اثنين ولو بالقوة وصيغة صريحة فيه وأحكام تترتب عليه، وقد عقدها المصنف في أربعة مباحث.
قوله: ” أما الصيغة.
الخ “.
لما كان الخلع من العقود أو الايقاعات المفيدة لابانة الزوجة على وجه مخصوص فلا بد له من صيغة تدل عليه مفيدة للانشاء كنظائره من العقود أو
(1) من ” د ” والحجريتين.
(2) في ص: 374.