پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص358

الثامنة:إذا طلقها بائنا ثم وطئها لشبهة

قيل: تتداخل العدتان، لانهما لواحد.

وهو حسن، حاملا كانت أو حائلا.

لمولاها ” ولا تزر وازرة وزر اخرى ” (1).

وقد تقدم (2) البحث فيه مرارا.

وإن كان هو العالم دونها فعليه الحد، والولد رق لمولاها، وعليه العقر (3).

وحيث يثبت لها المهر فهل هو مهر المثل، لانه عوض البضع شرعا حيث لا مقدر، أم هو عشر قيمتها إن كانت بكرا ونصفه إن كانت ثيبا؟ قولان المروي (4) منهما صحيحا هو الثاني.

وقد تقدم البحث في هذا كله في نكاح (5) الاماء.

قوله: ” إذا طلقها بائنا.

الخ “.

إذا اجتمعت على المرأة عدتان، فإما أن تكونا لشخص واحد أو لشخصين.

والثاني تقدم (6) البحث في بعض أقسامه، وسيأتي (7) بعض آخر.

والاول إن كانتا من جنس واحد – بأن طلق زوجته وشرعت في العدة بالاقراء أو بالاشهر ثم وطئها في العدة جاهلا – تداخلت العدتان على أصح القولين، لانهما لواحد.

وقال الشيخ (8) وابن إدريس (9): لا تتداخل العدتان عليها مطلقا بل تأتي بكل منهما على

(1) الانعام: 164.

(2 و 5) في ج 8: 13 – 15.

(3) في ” م “: المهر.

(4) الكافي 5: 404 ح 1، التهذيب 7: 422 ح 1690 و 349 ح 1426، الاستبصار 3: 216 ح 787، الوسائل 14: 577 ب (67) من أبواب نكاح العبيد والاماء ح 1.

(6) في ص: 341 و 344.

(7) في ص: 360.

(8) الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 311 مسألة (31).

(9) السرائر 2: 748.