مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص356
وفي هذا الاخير قول للشيخ في المبسوط (1) بعدم العدة للخلع بناء على أن الطلاق بطل إيجابه العدة بالرجعة، ولم يمسها في النكاح المستجد والحل المستحدث، فأشبه ما إذا أبانها ثم جدد نكاحها وطلاقها.
وهو يضعف بأن الرجعة إنما أبطلت العدة المسببة عن الطلاق بسبب عود الفراش السابق، وهو مقتض لصيرورتها مدخولا بها، وخلع المدخول بها يوجب العدة، ولم يتجدد نكاح آخر لم يمسها فيه، وإنما عاد النكاح الممسوس فيه، بخلاف ما إذا أبانها ثم جدد نكاحها، لارتفاع حكم النكاح الاول بالبينونة، والنكاح بعده غير الاول، فإذا طلقها بعده فقد وقع بغير مدخول بها في ذلك النكاح.
هذا كله إذا كان الطلاق الاول رجعيا.
أما إذا كان بائنا – كما إذا خالعها بعد الدخول ثم تزوجها في العدة ثم طلقها قبل الدخول – لم تلزمها هنا العدة، لانالعقد الثاني لم يعد الفراش الاول وإنما أحدث فراشا آخر، والعدة الاولى بطلت بالفراش المتجدد ولم يحصل فيه دخول، فإذا طلقها حينئذ فقد صدق أنها مطلقة عن نكاح غير مدخول بها فيه، فتدخل تحت عموم قوله تعالى: ” ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ” (2).
والقول بلزوم العدة للقاضي في المهذب (3) محتجا بما أشار إليه المصنف
(1) المبسوط 5: 250.
ولكن فرضه فيما إذا خالعها ثم تزوجها ثم طلقها – وهو الفرض الاخير في المتن، وسيأتي في كلام الشارح بعد أسطر والفرض الثاني في المتن بالعكس من ذلك، ولم نجده في غيره.
(2) الاحزاب: 49.
(3) المهذب 2: 322.