مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص355
لزمها استئناف عدة، لبطلان الاولى بالرجعة.
ولو خالعها بعد الرجعة قال الشيخ (1) هنا: الاقوى أنه لا عدة.
وهو بعيد، لانه خلع عن عقد تعقبه الدخول.
أما لو خالعها بعد الدخول وتزوجها في العدة وطلقها قبل الدخوللم تلزمها العدة، لان العدة الاولى بطلت بالفراش، والعقد الثاني لم يحصل معه دخول.
وقيل: تلزمها العدة، لانها لم تكمل العدة الاولى.والاول أشبه.
هذه الرواية ما ذكرناه من التقييد، لان من كان زوجها بعيدا عنها بمسافة تعلم تقدم الطلاق عن بعض الايام والشهور وإن جهلت يوم وقوعه أو شهره في الجملة، والرواية مقيدة بعدم العلم بذلك أصلا.
قوله: ” إذا طلقها بعد الدخول.الخ “.
إذا طلقها طلاقا رجعيا ثم راجعها انقضت العدة بالرجعة وعادت إلى النكاح الاول المجامع للدخول، وصارت كأنها لم تطلق بالنسبة إلى كونها الآن منكوحة ومدخولا بها، وإن بقي للطلاق السابق أثر ما من حيث عده في الطلقات الثلاث المحرمة.
فإذا طلقها بعد هذه الرجعة قبل المسيس لزمها استئناف العدة، لانها بالرجعة عادت إلى النكاح الذي مسها فيه، فالطلاق الثاني طلاق عن نكاح وجد فيه المسيس، سواء كان الطلاق الثاني بائنا أم رجعيا، لاشتراكهما في المقتضي للعدة وهو كونه طلاقا عن نكاح وجد فيه الوطئ.
وفي معنى الطلاق البائن الخلع، سواء جعلناه طلاقا أم لا، لمشاركته للطلاق في اعتبار العدة إذا وقع بمدخول بها.
(1) انظر الهامش (1) في الصفحة التالية.