پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص351

براءة الوحم وهو يحصل بمضي المدة علمت بالحال أم لم تعلم.

ويشكل الحكم على هذا التعليل في الامة حيث لا نوجب عليها الحداد، فإن مقتضاه مساواتها للمطلقة، لعدم المقتضي لجعل عدتها من حين بلوغ الخبر.

ويمكن القول بمساواتها للحرة هنا نظرا إلى إطلاق كثير من الاخبار (1) اعتداد المتوفى عنها زوجها من حين بلوغ الخبر الشامل لها.

والتعليل في الاحكام الشرعية ضبطا للقواعد الكلية لا يعتبر فيه وجوده في جميع أفرادها الجزئية كحكمة العدة وغيرها من الاحكام.

وقد نبهنا على هذا البحث غير مرة.

ويمكن أن يكون من حكمة جعل العدة من حين بلوغ الخبر – وراء الاحداد – إظهار التفجعلموت الزوج والحزن، وهو يتحقق في الحرة والامة.

وأيضا فإنا وإن لم نوجب إحداد الامة لكن نقول باستحبابه، وذلك كاف في الامر بالعدة عند بلوغ الخبر.

ووراء هذا القول المشهور للاصحاب أقوال أخر: منها: قول ابن الجنيد (2) بالتسوية بينهما في الاعتداد من حين الموت والطلاق إن علمت الوقت، وإلا حين يبلغها فيهما.

وحجته: عموم قوله تعالى: ” والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ” (3) وقوله تعالى: ” فعدتهن ثلاثة أشهر ” (4) وقوله تعالى: ” والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ” (5) الدال بظاهره على التسوية بينهما في التربص وكونه من حين الطلاق والوفاة، لتعليق الحكم على وصفهن بالتطليق والوفاة عنهن

(1) لاحظ الوسائل 15: 446 ب (28) من أبواب العدد ح 2، 3، 4، 6 وغيرها.

(2) حكاه عنه العلامة في المختلف: 614.

(3 و 5) البقرة: 228 و 234.

(4) الطلاق: 4.