پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص344

ولو حملت وكان (هناك) ما يدل على أنه للاول اعتدت بوضعه له، وللثاني بثلاثة أقراء بعد وضعه.

وإن كان هناك ما يدل على أنه للثاني اعتدت بوضعه له، وأكملت عدة الاول بعد الوضع.

ولو كان ما يدل على انتفائه عنهما أتمت بعد وضعه عدة الاول، واستأنفت عدة للاخير.

ولو احتمل أن يكون منهما قيل: يقرع بينهما، ويكون الوضع عدة لمن يلحق به.

وفيه إشكال ينشأ من كونها فراشا للثاني بوطئ الشبهة، فيكون أحق به.

التحريم من كتاب النكاح (1)، وتقدمت (2) الاشارة إليها في هذا الكتاب مرة أخرى، فليراجع بحثها فيهما.

قوله: ” ولو حملت وكان.الخ “.

ما تقدم من تقديم عدة الاول حكم ما إذا لم تحمل، أما إذا حملت قدمت عدة الحمل منه، سابقا كان الحمل أم لاحقا، فإن عدة الحمل لا تقبل التأخير.

فإن كان الحمل من الاول ثم وطئت بالشبهة، فإذا وضعت انقضت العدة الاولى، وتعتد بالاقراء للثاني إن اتفقت وإلا فبالاشهر.

وإن كان الحمل للثاني – ويعلم بوضعه لما زاد عن أكثر الحمل من وطئ الاول، ولما بينه وبين الاقل من وطئ الثاني – اعتدت بوضعه للثاني، وأكملت عدة الاول بعد ذلك.

ثم إن كانت الاولى بالاشهر فواضح.

وإن كانت بالاقراء وعرض وطئ الثاني في أثناء القرء لم يحتسب قرءا، بل تكمله بعد الوضع إلى أن يبتدئ النفاس إن تأخر عن الولادة.

ولو اتصل بها سقط اعتبار ما سبق من الطهر

(1) في ج 7: 338.

(2) في ص: 313.