پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص341

المسألة الرابعة: لو تزوجت في العدة لا يصح، ولم تنقطع عدة الاول.

فإن لم يدخل [ بها ] الثاني فهي في عدة الاول.

وإن وطئها الثاتي عالما بالتحريم فالحكم كذلك، حملت أو لم تحمل.

ولو كان جاهلا ولم تحمل أتمت عدة الاول، لانها أسبق، واستأنفت أخرى للثاني على أشهر الروايتين.

الضمير في ” ماله ” راجع إلى الولد، لان الحائل لا نفقة لها إجماعا، فالمراد الحامل، وإنما قلنا برجوع الضمير إلى الولد لما رواه أبو الصباح الكناني عن الصادق عليه السلام قال: ” المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها ” (1).

والمصنف – رحمه الله – استبعد هذه الرواية من غير أن يستضعفها، لان طريقها صحيح.

ووجه البعد: أن ملك الحمل مشروط بانفصاله حيا، فقبله لا مال له في الميراث ولا في غيره.

مع أنها معارضة بصحيحة محمد بن مسلم أيضا عن أحدهما عليهما السلام قال: ” سألته عن المتوفى عنها زوجها ألها نفقة؟ قال: لا، ينفق عليها من مالها ” (2).

وترك الاستفصال يفيد العموم.

ونبه بقوله: ” ولها أن تبيت حيث شاءت ” على خلاف بعض العامة (3) حيث جعل سكناها من التركة وتعيينها إلى الوارث، حتى لو لم تكن تركة فعين الوارث لها مسكنا لم يكن لها الامتناع.

قوله: ” ولو تزوجت في العدة.

الخ “.

لما كان العقد على ذات العدة باطلا، سواء علم بالحكم أم لم يعلم، فلا عدة

(1) الكافي 6: 115 ح 10، التهذيب 8: 152 ح 526، الاستبصار 3: 345 ح 1233، الوسائل 15: 236 ب (9) من أبواب النفقات ح 1.

(2) التهذيب 8: 152 ح 527، الاستبصار 3: 346 ح 1234، الوسائل الباب المتقدم ح 6.

(3) الحاوي الكبير 11: 257 – 258، الوجيز 2: 102.