پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص340

وجماعة (1) من المتقدمين إلى الوجوب.

وللشيخ (2) قول آخر بعدمه، وهو مذهبالمتأخرين (3)، للاصل، وقوله صلى الله عليه وآله: ” إنما النفقة للتي يملك زوجها رجعتها ” (4).

والحق بها المطلقة البائن بدليل خارجي فيبقى الباقي.

ولحسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام أنه قال: ” الحبلى المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها ” (5).

ررواية أبي الصباح الكناني عن الصادق عليه السلام قال: ” في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال: لا ” (6).

ورواية زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام: ” في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال: لا ” (7) وغيرها من الاخبار.

واحتج الاولون بصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: ” المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله ” (8).

قال الشيخ (9) – رحمه الله -:

(1) راجع الكافي في الفقه: 313، المهذب 2: 319، الوسيلة: 329.

(2) الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 308 مسألة (20)، المبسوط 5: 251.

(3) راجع السرائر 2: 738، قواعد الاحكام 2: 75، إيضاح الفوائد 3: 368 – 369.

(4) تقدم ذكر مصادره في ص: 318.

هامش (4).

(5) الكافي 6: 114 ح 3، التهذيب 8: 151 ح 522، الاستبصار 3: 345 ح 1229، الوسائل 15: 234ب (9) من أبواب النفقات ح 1.

(6) الكافي 6: 115 ح 8، التهذيب 8: 150 ح 521، الاستبصار 3: 344 ح 1228، الوسائل الباب المتقدم ح 2.

(7) الكافي 6: 115 ح 9، التهذيب 8: 151 ح 523، الاستبصار 3: 345 ح 1230، الوسائل الباب المتقدم ح 3.

(8) الكافي 6: 120 ح 4، التهذيب 8: 151 ح 525، الاستبصار 3: 345 ح 1232، الوسائل 15: 235 ب (9) من أبواب النفقات ح 4.

(9) التهذيب 8: 151 ذيل ح 525، الاستبصار 3: 345 ذيل ح 1232.