مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص339
المسألة الثالثة: لا نفقة للمتوفى عنها [ زوجها ] ولو كانت حاملا.
وروي أنه ينفق عليها من نصيب الحمل.
وفي الرواية بعد.
ولما أن تبيت حيث شاءت.
والاقوى ثبوت الاجرة عليه ما لم تتبرع، لان حقها ثابت لها فلا يسقط إلا بأدائه إليها أو إسقاطها صريحا أو علم التبرع.
وكذا القول فيما لو استأجرت مسكنا فسكنت فيه، إلا أن اللازم هنا أجرة مثل مسكن يصلح لها عادة لا أجرة ما استأجرته.
كل ذلك مع عدم خروجها بغير إذنه حيث يكون باذلا لها السكنى.
ولو رجعت مع امتناعه إلى الحاكم فأمرها بالاستيجار، أو تعذر وامتنع الزوج، فلا إشكال في الثبوت.
وتعليله عدم الاستحقاق بأنها إنما تستحق حيث يسكنها لا حيث تتخير لا يتم إلا مع بذله لها السكنى، أما مع سكوته عنها فلا، ومع ذلك لا (1) يرد الامر إلى تخييرها بل إلى حقها الكلي المستقر في ذمته بفواته وإن لم تطالب به، وتخيرها في المسكن على هذه الحالة لا يسقط حقها.
نعم، لا يوجب أجرة المسكن المعين، ونحن نقول بموجبه.
قوله: “لا نفقة للمتوفى عنها زوجها.الخ “.
المشهور بين الاصحاب أن نفقة المعتدة مختصة بالرجعية والبائن الحامل.
وأما المتوفى عنها فإن كانت حائلا فلا نفقة لها إجماعا.
وإن كانت حاملا فلا نفقة لها في مال المتوفى أيضا كذلك.
وهل تجب في نصيب الولد؟ اختلف الاصحاب في ذلك بسبب اختلاف الروايات، فذهب الشيخ في النهاية (2)
(1) في ” ش ” والحجريتين: فلا.
(2) النهاية: 537.