پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص338

الزوجة وجواز مطالبتها بها، أو عدمه نظرا إلى ظاهر حالها من كونها متطوعة بها، فلا يقبل منها دعوى نية الرجوع، إذ لا رجوع لها لو لم تنو، ويحمل الاطلاق علىالتبرع، وجهان جزم المصنف بعدم رجوعها عملا بالظاهر.

وعلل أيضا بأنها بسكناها في منزلها وعدم مطالبته مع تمكنها من المطالبة تكون قاضية لدينه بغير إذنه فلا ترجع، كمن قضى دين غيره بغير إذنه ولا إذن شرعي.

ويشكل بأن سكناها من جملة النفقات الواجبة، وهي على حد نفقة الزوجة التي تستقر في الذمة بفواتها ويجب قضاؤها، ولا يلزم من سكوتها أن تكون قاضية دينه بغير إذنه، وإلا لم تستحق نفقة إذا امتنع من الانفاق عليها وهي زوجة فأنفقت على نفسها، فإنها حينئذ تكون قاضية دينه بغير إذنه مع وجوب قضائها إجماعا.

ودعوى كون الظاهر من حالها التبرع متخلف فيما إذا صرحت بقصد الرجوع، اللهم إلا أن يجعل ذلك من قبيل نفقة الاقارب لا نفقة الزوجة، لخروجها عن الزوجية، وأن الغرض من سكناها تحصين مائه على موجب نظره واحتياطه ولم يتحقق، فكانت بذلك مشبهة لنفقة الاقارب التي غايتها المعونة لا المعاوضة.

وقد يفرق أيضا بين السكنى والنفقة بأن السكنى لكفاية الوقت وقد مضى،والمرأة لا تتملك المسكن ولها تملك الانتفاع به، والنفقة عين تملك وتثبت في الذمة.

وينتقض هذا الفرق بكسوة الزوجة على القول الاصح من أنه إمتاع، وبسكناها، فإنه لا يستلزم عدم قضائهما لها.