پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص337

التاسع:إذا سكنت في منزلها ولم تطالب بمسكن

فليس لها المطالبة بالاجرة، لان الظاهر منها التطوع بالاجرة.

وكذا لو استأجرت مسكنا فسكنت فيه، لانها تستحق السكنى حيث يسكنها لا حيث تتخير.

وإن كان مسكنا لها – بأن كان ملاحا ولا منزل له سوى السفينة – كانت السفينة في حقه بمنزلة الدار للحضري.

فإن اشتملت على بيوت متميزة المرافق اعتدت في بيت منها معتزلة عن الزوج، وسكن الزوج بيتا آخر، وكانت كدار فيها حجر منفردة المرافق.

وإن كانت صغيرة نظر إن كان معها محترم (1) يدفع الخلوة المحرمة اعتدت فيها.

ولو أمكن خروجه منها مع انتفاء الضرر بخروجه – بحيث يبقى فيها من يمكنه معالجتها – وجب، كحا تقدم (2) في البيت الواحد.

وحيث تعتد خارجها يجب تحري أقرب المنازل الصالحة لها إلى الشط، كما تقدم (3) في ضرورةالخروج من منزل الطلاق.

قوله: ” إذا سكنت في منزلها.الخ “.

إذا طلقها ووجب عليه السكنى، فإن كانت في منزله فخرجت منه إلى مسكنها بغير إذنه فلا إشكال في عدم استحقاقها عليه أجرة المسكن، نوت الرجوع أم لم تنو.

وإن كانت ساكنة من قبل في مسكنها – مسامحة له حال الزوجية في المسكن، أو غير مسامحة – فطلقها واستمرت في مسكنها، فإن نوت التبرع فلا شبهة في عدم جواز رجوعها عليه بالاجرة فيما بينها وبين الله تعالى.

وإن نوت الرجوع أو لم تنو شيئا ففي صيرورة حق السكنى في ذمته كنفقة

(1) في إحدى الحجريتين: محرم.

(2) في ص: 324.

(3) في ص: 323.