مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص336
فلو ارتحل النازلون به رحلت معهم، دفعا لضرر الانفراد.
وإن بقي أهلها فيه أقامت معهم ما لم يتغلب الخوف بالاقامة.
ولو رحل أهلها وبقي من فيه منعة، فالاشبه جواز النقلة، دفعا لضرر الوحشة بالانفراد.
فإن لم تكن مسكنا أسكنها حيث شاء، وإن كانت مسكنا اعتدت فيها.
قوله: ” البدوية تعتد.
الخ “.
منزل البدوية وبيتها من صوف وشعر كمنزل الحضرية من طين وحجره فإذا لزمتها العدة فيه فعليها ملازمته.
ثم إن كانت البدوية من حي نازلين على ماء لا ينتقلون عنه ولا يظعنون إلا لحاجة فهي كالحضرية من كل وجه.
وإن كانت من حي ينتقلون عنه، فإن ارتحلوا جميعا ارتحلت معهم للضرورة.
وإن ارتحل بعضهم نظر إن كان أهلها ممن.
لم يرتحل وفي الذين لم يرتحلوا قوة وعدد فليس لها الارتحال.
وإن كان أهلها ممن يرتحل وفي الباقين قوة وعدد فوجهان: أحدهما أنه ليس لها الارتحال وتعتد هناك، لتيسره، فتدخل في عموم قوله تعالى: ” الا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ” (1).
وأصحهما أنها تتخير بين أن تقيم وبين أن ترتحل، لان مفارقة الاهل عسرة موحشة، فتكون ضررا يستثنى معه المفارقة للمنزل.
قوله: ” لو طلقها في السفينة.
الخ “.
إذا طلقها وهي في السفينة، فإن ركبتها مسافرة ولم تكن منزل أمثالها فهو كما لو طلقها مسافرة، فيسكنها حيث شاء بعد قضاء وطرها الضروري من السفر.
(1) الطلاق: 1.