پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص334

السادس: لو أمرها بالانتقال فنقلت رحلها وعيالها، ثم طلقت وهي في الاول، اعتدت فيه.

ولو انتقلت وبقي عيالها ورحلها، ثم طلقت، اعتدت في الثاني.

ولو انتقلت إلى الثاني، ثم رجعت إلى الاول لنقل متاعها، ثم طلقت، اعتدت في الثاني، لانه صار منزلها.

ولو خرجت من الاول فطلقت قبل الوصول إلى الثاني، اعتدت في الثاني، لانها مأمورة بالانتقال إليه.

بالمطلقة حيث تستحق ذلك على الزوج.

والاصل في هذه المسألة أن مذهب بعض الشافعية (1) وجوب السكنى في عدة الوفاة كما تجب في غيرها من العدد البائنة والرجعية، لا يخصون الحكم بالرجعية كما يذهب إليه أصحابنا، وجعلوا حق السكنى من التركة، وعليه يتفرع ما ذكر هنا.

فتابعهم الشيخ في العبارة من غير تقييد بما يناسب مذهبه.

وقيدها المصنف والعلامة (2) بكونها حاملا.

وذلك يتم في استحقاق أصل السكنى لا في صفتها، للفرق بين سكنى المطلقة والمتوفى عنها الحامل على ما رأيت.

قوله: ” لو أمرها بالانتقال.

الخ “.

قد عرفت أن من استحقت السكنى من المعتدات تسكن في المسكن الذي كانت فيه عند الطلاق إلا أن يمنع منه مانع.

فلو انتقلت من مسكن إلى آخر ثم طلقها الزوج، فإن كان الانتقال بغير إذنه فعليها أن تعود إلى الاول مطلقا.

ولو أذن

(1) الحاوي الكبير 11: 258.

(2) راجع تحرير الاحكام 2: 76.