مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص330
استحقت السكنى في ذمته، فإن كان له غرماء ضربت مع الغرماء بأجرة مثل سكناها.
فإن كانت معتدة بالاشهر فالقدر معلوم.
وإن كانت معتدة بالاقراء أو بالحمل ضربت مع الغرماء بأجرة سكنى أقل الحمل أو أقل الاقراء، فإن اتفق وإلا أخذت نصيب الزائد.
وكذا لو فسد الحمل قبل أقل المدة رجع عليها بالتفاوت.
قوله: ” لو طلقها في مسكن.
الخ “.
ما سبق حكم ما إذا كان المسكن ملكا للزوج.
أما لو طلقها وهي في مسكن لغيره بعارية أو بأجرة ضاربت بالاجرة، سواء كان الطلاق قبل الحجر أمبعده، لان حقها هنا مرسل غير متعلق بعين، بخلاف ما إذا كان المسكن له، فإنها تستحقه بخصوصه فتقدم به.
وهذا الفرق يتم مع كون المسكن بإعارة مطلقا أو بأجرة المثل من غير عقد، أما لو كان قد استأجره مدة معينة وأسكنها فيه لم يظهر الفرق بينه وبين ما يملك رقبته.
وما يقال من تقديمها هنا بأقل المدة أو غيره مشترك.
واللائح من الفرق الذي ذكروه – من كون السكنى في ذمته لا تتعلق بعين مخصوصة – اختصاصه بما لو لم يكن المسكن موجرا مدة معينة، لانه لو كان كذلك فطلقها فيه اختصت به ولم يجز إخراجها منه، لعدم المقتضي.
إذا تقرر ذلك فمتى وقعت الحاجة إلى المضاربة بالحصة، فإن كانت ممن تعتد بالاشهر فالقدر الذي تضارب به معلوم، لانه أجرة تمام ثلاثة أشهر.
وإن كانت ممن تعتد بالاقراء أو بوضع الحمل نظر إن لم يكن لها عادة في الاقراء أو في مدة الحمل أخذت باليقين، فتضارب بأجرة أقل مدة يمكن انقضاء الاقراء فيها.
وقد تقدم (1) ما يعلم به الاقل.
والحامل تضارب بأجرة ما بقي من أقل مدة
(1 ا) في ص: 225.