مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص326
بالاقراء أو بوضع الحمل لم يصح البيع ما لم تنقض العدة، لان مدة الاقراء والحمل مجهولة وإن كان لها عادة مستقيمة في الاقراء والحمل، لان تغير العادة أمر ممكن، فهو كما لو باع دارا واستثنى منفعتها مدة مجهولة.
ولو كانت تعتد بالاشهر فقد قطع المصنف بجواز البيع معللا بارتفاع الجهالة، كما لو باع الدار الموجودة مدة معينة، لتعلق حق الغير بالمنفعة مدة مضبوطة.
هذا حاصل ما ذكروه من الفرق بين الامرين.
ويشكل الحكم في كل منهما: أما الاول فلان الاختلاف الحاصل أو الممكن مع اعتيادها استقامة الحيضقدر يسير قد لا تضر جهالته حيث تكون المنفعة في زمانه تابعة للمعلوم، كما جوزوا تبعية المجهول للمعلوم في البيع حيث يكون المجهول تابعا.
نعم، هذا يجري على قول من لا يصحح بيع المجهول مطلقا، والمصنف منهم كما نبه عليه في بابه (1)، فلذا أطلق هنا.
وأما الثاني فيمكن مساواته للاول في احتمال الجهالة، لان المعتدة بالاشهر قد تتوقع الحيض في أثنائها فينتقل إليها كما سبق (2)، فيكون تقيد عدتها بالاشهر غير معلوم.
وهذا الاحتمال لا يزول عندنا، لان الصغيرة واليائسة لا عدة عليهما، ومن هي في سن المحيض – بأن بلغت التسع ولم تكن يائسة – يمكن في كل وقت حيضها وإن لم يكن غالبا.
ومع ذلك فيمكن طرو الموت في أثناء العدة فتبطل وترجع المنفعة إلى ملك الزوج إن كانت هي الميتة أو إلى ورثته إن كان
(1) في ج 3: 175.
(2) في ص: 237.