مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص322
وتثبت العدة مع الوطئ بالشبهة.
وهل تثبت النفقة لو كانت حاملا؟ قال الشيخ: نعم.
وفيه إشكال ينشأ من توهم اختصاص النفقة بالمطلقة الحامل دون غيرها من البائنات.
الامرين من الاحكام.
قوله: (وتثبت العدة.
الخ “.
هذه المسألة متفرعة على أن النفقة على الحامل هل هي لها أو للحمل؟ فقال الشيخ (1): هي للحمل، فيجب على غير المطلقة إذا كانت حاملا حيث يلحق الولد بالواطئ، لان نفقة ولده واجبة عليه وإن لم تكن امه زوجة.
وعلى القول بأنها للحامل فلا نفقة هنا، لان الموطوءة للشبهة ليست زوجة، وقد تقدم (2) الكلام في توجيه القولين.
والمصنف – رحمه الله – استشكل وجوب النفقة هنا تفريعا على كونها للحمل.
ومنشأ الاشكال مما ذكر، ومن إمكان أن يقال: إن وجوب نفقة البائن على خلاف الاصل فيقتصر فيها على مورد النص (3) وهو المطلقة الحامل، فلا يتعدى إلى غيرها.
وكون النفقة للحمل ليس المراد منه أنها عليه حقيقة، لانه لا يحتاج إلى هذا الغذاء المخصوص والكسوة والمسكن الخاص، وإنما المراد أنها تجب للحامل لاجله.
وحينئذ فيختص بمورد النص وهو المطلقة، وقد تقدم (4) بعضه.
(1) المبسوط 6: 28.
(2) في ج 8: 451.
(3 و 4) في الصفحة السابقة.