پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص317

ولا تخرج في حجة مندوبة إلا بإذنه، وتخرج في الواجب إن لا يأذن.

وكذا فيما تضطر إليه ولا وصلة لها إلا بالخروج.

المتناول لذلك حيث نقول بتفسيرها بالاعم، ومن أن الوحشة لا تطول بينهم كما هي بينها وبين الاحماء.

نعم، لو كان أحماؤها في دار أبويها أيضا وبذت عليهم اخرجوا دونها، لانها أحق بدار الابوين، مع احتمال جواز إخراجها حينئذ، للعموم.

هذا، وتحريم إخراجها وخروجها مشروط بحالة الاختيار، فلو اضطرت إلى الخروج جاز، ووجب كونه بعد انتصاف الليل وتعود قبل الفجر، على ما ذكره المصنف وجماعة (1).

وهو في موقوفة سماعة قال: ” سألته عن المطلقة أين تعتد؟ قال: في بيتها لا تخرج، فإن أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ولا تخرج نهارا ” (2).

وإنما يعتبر ذلك حيث تتأدى الضرورة به، وإلا جاز الخروج مقدار ما تتأذى الضرررة من غير تقييد بالليل.

قوله: (ولا تخرج في حجة.

الخ “.

لما كان جواز الخروج مقصورا على الضرورة ولا ضرورة إلى الحجة المندوبة لم يجز لها الخروج إليها.

وكذا ما أشبهها من الزيارات.

وفي معناها الحج الواجب الموسع كالنذر المطلق.

وأما حجة الاسلام فيجوز لها أن تخرج إليها بناء على مذهبنا من أنها واجبة على الفور، ومن جعلها على التراخي منعها من المبادرة إليها فيها.

وكذا يجوز لها الخروج لما تضطر إليه من حفظ المال والنفس

(1) راجع المهذب 2: 318، الجامع للشرائع: 472، قواعد الاحكام 2: 76.

(2) الكافي 6: 90 ح 3، الفقيه 3: 322 ح 1564 وروايته مسندة عن أبي عبد الله عليه السلام وفيه: خرجت قبل نمف.

ورجعت بعد نصف، التهذيب 8: 130 ح 450، الاستبصار 3: 333 ح 1185، الوسائل 15: 435 ب (19) من أبواب العدد ح 1.