مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص315
وذهب جماعة من الاصحاب – منهم أبو الصلاح (1) والعلامة فيالتحرير (2) – إلى تقييد التحريم بعدم اتفاقهما عليه، فلو خرجت بإذنه جاز.
ويدل عليه حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا بإذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر ” (3).
والاجود التحريم مطلقا عملا بظاهر الآية.
ويستثنى منه ما دلت الآية على استثنائه، وهو أن تأتي بفاحشة مبينة فيجوز إخراجها حينئذ.
وقد اختلف في تفسير الفاحشة، فقيل: هي أن تفعل ما تستحق فيه الحد كالزنا.
وهو الظاهر من إطلاق الفاحشة عرفا.
وقيل: هي أعم من ذلك، حتى لو آذت أهل الزوج واستطالت عليهم بلسانها فهو فاحشة يجوز إخراجها لاجله.
وهو المروي عن ابن عباس (4) في تفسير الآية.
ورواه الاصحاب عن الرضا عليه السلام بسندين (5) مقطوعين.
واحتج عليه الشيخ في الخلاف (6) بإجماع الفرقة، مع أنه في النهاية (7) اختار الاول ونسب الثاني إلى الرواية.
واحتج أيضا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخرج فاطمة بنت قيس لما بذت على بيت أحمائها وشتمتهم، فوردت
(1) الكافي في الفقه: 312.
(2) التحرير 2: 75.
(3) الكافي 6: 89 ح 1، التهذيب 8: 116 ح 402 و 130 ح 449، الاستبصار 3: 333 ح 1184، الوسائل 15: 434 ب (18) من أبواب العدد ح 1.
(4) مجمع البيان 5: 304، الدر المنثور 8: 193، ذيل الآية 1 من سورة الطلاق.
(5) الكافي 6: 97 ح 1 و 2، التهذيب 8: 131 ح 455 و 456، الوسائل 15: 439 ب (23) من أبواب العدد ح 1 و 2.
(6) الخلاف 2: 309 مسألة (23).
(7) النهاية: 534.