پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص314

الفصل السابع في اللواحق وفيه مسائل؟
الاولى:لا يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج الزوجة من بيته

إلا أن تأتي بفاحشة، وهي أن تفعل ما يجب به الحد، فتخرج لاقامته.

وأدنى ما تخرج له أن تؤذي أهله.

ويحرم عليها الخروج ما لم تضطر.

ولو اضطرت إلى الخروج خرجت بعد انتصاف الليل، وعادت قبل الفجر.

قوله: (لا يجوز لمن طلق.

الخ).

المطلقة رجعية تستحق السكنى كما تستحق النفقة زمن العدة، لقوله تعالى: ” أسكنوهن من حيث سكنتم ” (1) وقال تعالى: (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ” (2).

والمراد بيوت أزواجهن، وأضافه إليهن بملابسة السكنى.

وإنما تستحق السكنى إذا استحقت النفقة، فلو كانت صغيرة أو أمة غير مسلمة طول المدة أو ناشزا زمن الزوجية أو في أثناء العدة فلا سكنى لها، كما لا نفقة لها.

ولو عادت إلى الطاعة في العدة عاد حق السكنى.

وكما يحرم عليه إخراجها من المسكن يحرم عليها هي الخروج أيضا وإن اتفقا عليه، لدلالة الآية على تحريمه من كل منهما، فلو اتفقا على الخروج منعهما الحاكم منه، لان فيه حقا لله تعالى، كما أن في العدة حقا له تعالى، بخلاف السكنى المستحقة بالنكاح، فإن حقها مختص بالزوجين.

(1 و 2) الطلاق: 6، 1.