پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص309

الحلبي في الحسن عنه عليه السلام قال: ” قلت له: الرجل يكون تحته السرية فيعتقها، فقال، لا يصلح لها أن تنكح حتى تنقضي عدتها ثلاثة أشهر، وإن توفى عنها مولاها فعدتها أربعة أشهر وعشرا ” (1).

ونازع ابن إدريس (2) في الامرين:أما الاول فلان من جعل عتقها بعد موته لا يصدق عليها أنها زوجة، والعدة مختصة بها كما تدل عليه الآية (3).

وأما الثاني فلان المعتقة غير مطلقة فلا يلزمها عدة المطلقة، والعدة أمر شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي، وهو منتف.

وجوابه أنه منتف على أصله، وأما على أصول الاصحاب فقد عرفت المستند.

وداود الرقي وإن كان فيه كلام إلا أن توثيقه أرجح كما حقق في فنه، فالرواية صحيحة.

وهي مشتملة على الحكمين.

والاخرى مؤيدة للثاني، ودالة على حكم ذات الشهور، كما دلت الاولى على حكم ذات الاقراء.

وقد تقدم في الاخبار (4) السابقة ما يدل على الحكم الثاني أيضا.

ويؤيدهما معا أنها لا يمكنها أن تتزوج في الحال، لوجوب مراعاة جانب المائز للحرة والامة، فلابد لها من مدة، وليست أمة حتى يلحقها حكم الاستبراء، وإنما هي حرة فألحقت بالحرائر، وعدتهن في الامرين ما ذكر.

(1) تقدم ذكر مصادره في ص: 307.

هامش (1).

(2) السرائر 2: 744.

(3) البقرة: 234.

(4) كرواية زرارة المذكورة في ص: 306.