مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص306
اللمعة (1).
واستدل له في المختلف (2) بموثقة إسحاق بن عمار عن الكاظم عليه السلام – قال: ” سألته عن الامة يموت سيدها، قال: تعتد عدة المتوفى عنهازوجها ” (3).
وقال ابن إدريس (4): لا عدة عليها من موت مولاها، لانها ليست زوجة، وحكم العدة مختص بالزوجة، والاصل براءة الذمة من التكليف بذلك.
ونفى عنه في المختلف (5) البأس.
ولو كانت الامة موطوءة للمولى ثم مات عنها فظاهر الاكثر هنا أنه لا عدة عليها، بل تستبرئ بحيضة كغيرها من الاماء المنتقلة من مالك إلى آخر.
وذهب الشيخ في كتابي (6) الاخبار إلى أنها تعتد من موت المولى كالحرة، سواء كانت أم ولد أم لا.
واستدل عليه برواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: ” في الامة إذا غشيها سيدها ثم أعتقها فإن عدتها ثلاث حيض، فإن مات عنها فأربعة أشهر وعشرا ” (7) وبموثقة إسحاق بن عمار السابقة، وبحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” قلت له: يكون الرجل تحته السرية فيعتقها، فقال: لا يصلح أن تنكح حتى تنقضي ثلاثة أشهر، وإن توفى عنها مولاها فعدتها أربعة اشهر
(1) اللمعة الدمشقية: 125.
(2 و 5) المختلف: 611.
(3) الكافي 6: 171 ح 2، التهذيب 8: 155 ح 539، الاستبصار 3: 349 ح 1249، الوسائل 15:472 ب (42) من أبواب العدد ح 4.
(4) السرائر 3: 735.
(6) التهذيب 8: 155 ذيل ح 537، الاستبصار 3: 350 ذيل ح 1250.
(7) الكافي 6: 171 ح 1، التهذيب 8: 155 ح 538، الاستبصار 3: 349 ح 1248، الوسائل 15: 475 ب (43) من أبواب العدد ح 5.