مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص305
الشيخ (1) وأتباعه (2) والمصنف وباقي المتأخرين (3).
وأما أكثر المتقدمين – كالمفيد (4) وسلار (5) وابن أبي عقيل (6) وابن الجنيد (7) – فاختاروا الاول مطلقا.
هذا كله إذا لم تكن حاملا، وإلا اعتدت بأبعد الاجلين من وضع الحمل وما قيل به من المدة.
وهو موضع وفاق.
وإنما الخلاف في خصوصية المدة التي تعتبر مع وضع الحمل.
واعلم أن سياق العبارة يقتضي كون الحكم في الامة المزوجة لا المنكوحة مطلقا.
وحينئذ فقوله: ” ولو كانت أم رلد لمولاها.
الخ ” المراد به إذا كانت أم ولد له قد زوجها لغيره فمات الزوج.
وأما إذا كان الميت المولى، فإن كانت مزوجة لم تعتد من موت المولى إجماعا.
وإن لم تكن مزوجة ففي اعتدادها من موت المولى عدة الحرة، أم لا عدة عليها بل يكفي استبراؤها لمن انتقلت إليه إذا أراد وطأها، قولان ذهب إلى الاول منهما جماعة منهم الشيخ (8)، وأبو الصلاح (9)، وابن حمزة (10)، والعلامة في موضع من التحرير (11)، والشهيد في
(1) النهاية: 536.
(2) فقه القرآن 2: 173 – 174، غنية النزوع وإصباح الشيعة (ضمن سلسلة الينابيع الفقهية) 20: 256 و 293 – 294.
(3) لاحظ الارشاد 2: 49، قواعد الاحكام 2: 73، اللمعة الدمشقية: 125.
(4) المقنعة: 534 – 535.
(5) المراسم: 165.
(6 و 7) حكاه عنهما العلامة في المختلف: 611.
(8) المبسوط 5: 284 حيث نسبه إلى رواية الاصحاب من دون تعليق.
(9) الكافي: 313.
(10) الوسيلة: 328، 329.
(11) التحرير 2: 96.