پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص300

ولو اعتقت ثم طلقت عدتها عدة الحرة.

وكذا لو طلقت طلاقا رجعيا، ثم اعتقت في العدة، أكملت عدة الحرة.

ولو كانت بائنا أتمت عدة الامة.

الطلاق الهلال اكتفت بشهر هلالي – تم أم نقص – وأكملته بخمسة عشر يوما.

وإنطلقها في أثناء الشهر فعدتها خمسة وأربعون يوما.

وقد اختلفت عباراتهم في ذلك، فمنهم من عبر بشهر ونصف كالمصنف، ومنهم (1) من عبر بخمسة وأربعين يوما وأطلق.

والمعتمد ما ذكرناه من التفصيل.

قوله: ” ولو اعتقت ثم طلقت.

الخ “.

إذا اعتقت الامة ثم طلقت، فإن وقع الطلاق بعد (2) انقضاء العدة فعليها الاعتداد بعدة الحرة مطلقا، لانها صارت حرة قبل الحكم عليها بالعدة.

وإن وقع الطلاق (3) في أثناء العدة، فإن كانت رجعية أكملت عدة الحرة، لان الرجعية بمنزلة الزوجة، فكأنه طلقها وهي حرة.

وإن كانت بائنة أكملت عدة الامة، لانها صارت أجنبية قبل الطلاق وطرأت الحرية بعد الحكم عليها بعدة الاماء، فلا يتغير الواجب.

واعلم أن الروايات في ذلك مختلفة، ففي صحيحة جميل عن أبي عبد الله عليه السلام في أمة كانت تحت رجل فطلقها ثم اعتقت قال: ” تعتد عدة الحرة ” (4).

(1) راجع الكافي في الفقه: 312، الوسيلة: 327، السرائر 2: 732، الجامع للشرائع: 470.

(2) في ” ط “: قبل.

(3) في إحدى الحجريتين ونسخة بدل الاخرى: العتق.

وفي هامش ” و ” ما يدل على أن في العبارة سقطا.

ونقله من خط الشيخ محمد سبط الشارح على نسخة الاصل.

والظاهر أن العبارة إنما تستقيم بفرض جملة ” فإن وقع الطلاق بعد انقضاء العدة ” زائدة.

وتكون العبارة في السطر الثاني: وإن وقع العتق، وفي السطر الخامس: أجنبية قبل العتق، والله العالم.

(4) التهذيب 8: 135 ح 469، الاستبصار 3: 335 ح 1195، الوسائل 15: 483 ب (50) من أبواب العدد ح 3.