پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص299

وكم عدتها؟ فقال: السنة في النساء في الطلاق، فإن كانت حرة فطلاقها ثلاث وعدتها ثلاثة أقراء، وإن كان حر تحته أمة فطلاقها تطليقتان وعدتها قرءان ” (1).

وقد ظهر من الرواية أنه لا فرق في الامة بين كونها تحت حر أو عبد، وكذلك لا فرق فيها بين القن والمدبرة والمكاتبة وام الولد إذا زوجها مولاها فطلقها الزوج.

ولو وطئت أمة بنكاح فاسد أو بشبهة اعتدت بقرأين كما في الطلاق عن النكاح الصحيح.

رالمبعضة كالحرة عندنا تغليبا لجانب الحرية.

ولو كانت الامة حاملا اعتدت من الطلاق وما في معناه بوضعه كالحرة.

إذا تقرر ذلك فأقل ما تنقضي به عدة الامة ذات الاقراء ثلاثة عشر يوما ولحظتان، بأن يأتيها الدم بعد طلاقها بلحظة، ثم تحيض ثلاثا، ثم تطهر عشرا، ثم ترى الدم الثاني لحظة، وهذه اللحظة دالة على انقضاء العدة بتمام الطهر، فالعدة حقيقة ثلاثة عشر يوما ولحظة، والاخيرة دالة على انقضائها لا جزء منها كما مر (2) في الحرة.

ويمكن انقضاء عدتها بأقل من ذلك ” كما إذا طلقها بعد الوضعوقبل رؤيتها دم النفاس بلحظة، ثم رأته لحظة وانقطع، وطهرت عشرا وجاءها دم الحيض، فتنقضي عدتها برؤيته، وذلك عشرة أيام ولحظتان، ولو اعتبرنا لحظة الدلالة (3) زادت لحظة اخرى.

واعلم أن الكلام في الشهر حيث تعتد به كما سبق (4) في الحرة، فإن قارن

(1) الكافي 6: 167 ح 1، التهذيب 8: 134 ح 466، الاستبصار 3: 335 ح 1192، الوسائل 15: 469 ب (40) من أبواب العدد ح 1.

(2) في ص: 225.

(3) في ” ح “: ولو اعتبر باللحظة الدالة.

وفي ” م “: اعتبرنا اللحظة الدالة.

(4) في ص: 251.