مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص298
عدة الامة في الطلاق مع الدخول قرءان، وهما طهران.
وقيل: حيضتان.
والاول أشهر.
وأقل زمان تنقضي به عدتها ثلاثة عشر يوما ولحظتان.
والبحث في اللحظة الثانية كما في الحرة.
وإن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض اعتدت بشهر ونصف، سواء كانت تحت حر أو عبد.
فيعتبر فيه ما يستعقب (1) الحل وهو الحيض.
قوله: ” عدة الامة في الطلاق.
الخ “.
عدة الامة على النصف من عدة الحرة جريا على الاصول المقررة من أن كل عدد يؤثر الرق فيه بالنقصان يكون الرقيق على النصف مما عليه الحر، كالحدود وعدد المنكوحات والقسم، إلا أن القرء لا يتبعض فكمل كالطلاق.
ووجه عدم تبعضه أن القرء مفسر إما بالانتقال أو بالطهر بين الدمين، والانتقال ليس شيئا يتبعض، والطهر بين الدمين إنما يظهر نصفه إذا ظهر كله بعود الدم فلابد من الانتظار إلى أن يعود الدم، وهذا بخلاف الاعتداد بالاشهر، فإنها تقبل التنصيف، فتعتد بنصف عدة الحرة وهو شهر ونصف.
والاصل فيه – بعد الاجماع عليه – ما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ” يطلق العبد طلقتين وتعتد الامة بقرأين ” (2).
وروى زرارة في الحسن عن أبي جعفر عليه السلام قال: ” سألته عن حر تحته أمة أو عبد تحته حرة كم طلاقها
(1) في ” م “: يسوق.
(2) راجع سنن ابن ماجة 1: 672، سنن الدارقطني 4: 39 ح 113، سنن البيهقي 7: 425 -426.