مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص290
وأما إذا كان حضوره بعد انقضاء العدة وقبل التزويج ففي أولويته بها أقوال أشهرها ما اختاره المصنف من أنه لا سبيل له عليها.
وفي الخبر الصحيح السابق تصريح (1) به.
وكذا في رواية سماعة (2)، لانه قال فيها بعد ما نقلناه: ” فإن قدم زوجها بعد انقضاء عدتها فليس له عليها رجعة، وإن قدم وهي في عدتها الاربعةأشهر وعشرا فهو أملك برجعتها “.
ولان الشارع حكم بالبينونة بانقضاء العدة، فعود سلطنة الزوج يحتاج إلى دليل.
وبهذا قال الشيخ في المبسوط (3) وأتباعه (4) والاكثر من المتقدمين والمتأخرين.
وهو الاقوى.
والقول الثاني أنه أولى بها كما لو جاء وهي في العدة.
ذهب إلى ذلك الشيخ في النهاية (5) والخلاف (6)، وقواه فخر الدين (7) من المتأخرين.
وادعى الشيخ أن به رواية، وتبعه المصنف على ذلك، ولم نقف عليها بعد التتبع التام.
وكذا قال جماعة ممن سبقنا.
ويمكن الاستدلال له بأنها معتدة في الظاهر، وقد ظهر بطلان الحكم بها.
واختار العلامة في المختلف (9) قولا ثالثا منفصلا بأن العدة إن كانت بعد
(1) في ص: 285 – 286.
(2) مر ذكر مصادرها في ص: 285، هامش (1).
(3) المبسوط 1: 278، ولكن في ص: 279 قوى ردها إلى الزوج الاول إن لم تكن تزوجت.
(4) راجع المراسم: 165، والوسيلة: 324، ووافقه في السرائر 2: 737.
(5) النهاية: 538.
(6) الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 312، مسألة (34).
(7) إيضاح الفوائد 3: 354.
(8) في هامش ” و “: ” ممن ذكر ذلك السيد جمال الدين بن طاووس صاحب البشرى، ومصنف كشف الرموز.
وغير المصنف والشيخ لم يتعرض لدعوى الرواية.
بخطه قدس “.
لاحظ كشف الرموز 2: 228.
(9) المختلف: 592 – 593.