پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص282

بالموت فعليها عدة الوفاة، فتطلب يقين البراءة.

ثم الاقراء تحسب من وقت الطلاق، وعدة الوفاة من وقت الوفاة، حتى لو مضى قرء من وقت الطلاق ثم مات الزوج فعليها الاقصى من عدة الوفاة، ومن قرأين من أقرائها حيث يعتبر الاقراء.

ولو مضى قرءان تم مات الزوج فعليها الاقصى من عدة الوفاة ومن قرء.

وإن كان قد أبهم الطلاق ومات قبل التعيين فيبنى على أنه لو عين رقع الطلاق من وقت التلفظ أو من وقت التعيين.

وقد تقدم (1) الكلام فيه.

فإن قلنا بوقوعه من وقت التلفظ فالحكم كما ذكر فيما لو أراد واحدة بعينها.

وإن قلنا من وقت التعيين فوجهان: أحدهما: أن عليها (2) الاعتداد بأقصى الاجلين أيضا، لكن الاقراء هنا تحسب من يوم الموت أيضا، لان بالموت حصل اليأس من التعيين.

والثاني: أن كل واحدة تعتد عدة الوفاة، لانا نفرع على أن الطلاق يقعبالتعيين فإذا لم يعين فكأنه لم يطلق.

والاول أقوى.

ولو اختلف الحال فكانت واحدة ممسوسة وأخرى غير ممسوسة، أو واحدة حاملا والاخرى غير حامل، روعي في كل واحدة قضية الاحتياط في حقها كما تبين.

واعلم أن كل موضع نأمرها بالاعتداد من حين الطلاق فالمراد به في الطلاق البائن، أما لو كان رجعيا انتقلت إلى عدة الوفاة بموت الزوج وهي في

(1) في ص: 50 – 51.

(2) في ” ح “: عليهن.