پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص277

أي: شئ يسير، وأدخل فيه الهاء لانه نوى القطعة.

وقوله: ” من قسط أو أظفار ” قد يروى هذا على الشك أو التخيير، ويروى: ” من قسط وأظفار ” وهما نوعان من البخور.

والمعنى: لا تمس طيبا إلا إذا طهرت من الحيض تمس يسيرا منهما لقطع الروائح الكريهة.

والمشقة: المصبوغة بالمشق – بكسر الميم – وهو المغرة بفتحها (1)، ويقال: شبه المغرة، وهي الطين الاحمر، وقد تحرك الغين.

ومن طريق الخاصة صحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” سألته عن المتوفى عنها زوجها، قال: لا تكتحل للزينة، ولا تطيب، ولا تلبس ثوبا مصبوغا، ولا تبيت عن بيتها، وتقضي الحقوق، وتمتشط بغسلة، وتحج وإن كانت في عدتها ” (2).

إذا تقرر ذلك فالمراد من الحداد ترك لبس ما فيه زينة في الثوب واستعماله في البدن، كلبس الثوب الاحمر والاخضر ونحوهما من الالوان التي يتزين بها عرفا، دون الاسود والازرق الذي لا يتخذ عادة إلا لمصيبة أو دفع وسخ، إلا أنيعتاد للزينة بحسب المكان والوقت.

ومثله المنقوش والفاخر.

والتحلي بلؤلؤ ومصوغ من ذهب وفضة ومموه بهما وغيرهما مما يعتاد التحلي به.

والتطيب في الثوب والبدن ولو بالادهان.

والخضاب بالحناء ونحوه فيما ظهر من (3) البدن كالرأس واليدين والرجلين، وبالسواد في الحاجبين، والاسفيداج في الوجه.

والاكتحال بالاثمد وما فيه زينة لغير ضرورة، ومعها فتكتحل ليلا وتمسحه نهارا.

(1) لسان العرب 10: 345.

(2) الكافي 6: 116 ح 4، التهذيب 8: 159 ح 551، الوسائل 15: 450 ب (29) من أبواب العدد ح 2.

(3) في ” ح، ش “: في.