پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص274

ولو كانت حاملا اعتدت بأبعد الآجلين، فلو وضعت قبل استكمال الاربعة أشهر وعشرة أيام صبرت إلى انقضائها.

ثلاثين، أو الاكتفاء بإكمال ما فات منه خاصة، ما تقدم (1) في نظائره من الخلاف.

وإن انطبق الموت على أول الهلال حسبت أربعة أشهر بالاهلة، وضمت إليها عشرة أيام من الشهر الخامس.

ولو كانت محبوسة لا تعرف الهلال، ولا تجد من يخبرها ممن يعتد بقوله، اعتدت بالايام وهي مائة وثلاثون يوما.

قوله: ” ولو كانت حاملا.

الخ “.

ما تقدم من اعتداد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا حكم الحائل إجماعا، وأما إذا كانت حاملا فعندنا أن عدتها أبعد الاجلين من وضع الحمل وانقضاء أربعة أشهر وعشر.

والوجه في ذلك – بعد إجماع أصحابنا عليه – الجمع بين عموم الآيتين في قوله تعالى: ” والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ” (2) وقوله: ” وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن ” (3) فقد دخلت الحامل تحت عامين فامتثالها الامر فيهما يحصل باعتدادها بأبعد الاجلين، مع أن ظاهر آية ” أولات الاحمال ” ورودها في المطلقات فلا معارض لعموم الاخرى.

ويبقى فيها أنه مع مضي المدة من غير أن تضع لو انقضت عدتها للوفاة – مع أنها لا تنقضي في الطلاق بدون الوضع – لزم أن تكون عدة الوفاة أضعف من عدة الطلاق، والامر بالعكس كما يظهر من زيادة مدتها حيث تعتبر

(1) في ص: 251، وفي ج 3 / 419 – 420.

(2) البقرة: 234.

(3) الطلاق: 4.