مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص271
تعتد الحرة المنكوحة بالعقد الصحيح أربعة أشهر وعشرا إذا كانت حائلا، صغيرة كانت أو كبيرة، بالغا كان زوجها أو لم يكن، دخل بها أو لم يدخل.
وتبين بغروب الشمس من اليوم العاشر، لانه نهاية اليوم.
قوله: ” تعتد الحرة.
الخ “.
إذا مات زوج المرأة لزمتها عدة الوفاة بالنص (1) والاجماع، قال تعالى: ” والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ” (2).
وكانت العدة في ابتداء الاسلام سنة على ما قال تعالى: ” والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لازواجهم متاعا إلى الحول ” (3) ثم نسخت.
ويستوي في عدة الوفاة الكبيرة والصغيرة، وذات الاقراء وغيرها، والمدخول بها وغيرها، الدائم والمستمتع بها، أخذا بعموم الآية الشامل لذلك كله.
وإنما خصص الله تعالى غير المدخول بها بفرقة الطلاق فقال: ” وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ” (4).
ولان عدة الوفاة لو شرط فيها الدخول لم يؤمن أن تنكر الدخول حرصا على الازواج، وليس هنا من ينازعها، فيفضي الامر إلى اختلاط المياه، وفي المطلقة صاحب
(1) لاحظ الوسائل 15: 451 ب (30) من أبواب العدد.
(2 و 3) البقرة: 234 و 240.
(4) الاحزاب: 49.
وفي الآية: (ثم طلقتموهن.
)