مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص269
فيخص توقيته بالطلاق بالبائنة، وأما الرجعية فتحتسب المدة من حين انقضاء العدة، لان المعتدة رجعية بمنزلة الزوجة، ومن ثم يبقى التوارث وغيره من أحكامها، فيبقى الفراش معها.
والاول اختيار الشيخ في المبسوط (1) والعلامة في القواعد (2)، والثاني اختياره في التحرير (3).
ووجه الاول: أن الطلاق هو المزيل للنكاح فيحرم وطؤها بغير الرجعة، فتكون كالبائنة في النكاح.
واعلم أن إطلاق المصنف وغيره احتساب المدة من حين الطلاق يستلزم كون أقصى الحمل أكثر مما فرض أنه أقصاه، لتقدم العلوق على الطلاق، لان المعتبر كونه في الفراش وهو متقدم على الطلاق.
وأيضا فإن الطلاق لا يصح إلافي وقت متأخر عن الوطئ بمقدار ما ينتقل من الطهر الذي أتاها فيه إلى غيره أو ما يقوم مقامه من المدة.
وذلك يوجب زيادة الاقصى بكثير.
فينبغي أن يقال: إن المعتبر هو آخر أوقات إمكان العلوق في زمن الفراش قبل الطلاق.
وهذا هو المراد، ولكن إطلاقهم فيه تساهل.
وحيث يلحق به الولد يحكم ببقاء عدتها إلى حين وضعه وإن كان قد حكم بالبينونة ظاهرا، فلو كانت العدة رجعية فله الرجعة زمن الحمل، لان ذلك لازم لحوق الولد به.
ثم على تقدير ولادته لازيد من أقصى الحمل إنما ينتفي عنه حيث لا يدعي ما يوجب إلحاقه به، فلو كان الطلاق رجعيا فادعت أن الزوج راجعها، أو أنه جدد نكاحها، أو أنه وطئها بشبهة وأنها ولدت على الفراش المجدد، نظر إن
(1) المصدر السابق.
(2) قواعد الاحكام 2: 70.
(3) تحرير الاحكام 2: 72.