مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص266
الثاني: إذا اتفق الزوجان في زمان الطلاق، واختلفا في زمان الوضع، كان القول قولها، لانه اختلاف في الولادة، وهي فعلها.
ولو اتفقا في زمان الوضع، واختلفا في زمان الطلاق، فالقول قوله، لانه اختلاف في فعله.
وفي المسألتين إشكال، لان الاصل عدم الطلاق وعدم الوضع، فالقول قول من ينكرهما.
قوله: ” إذا اتفق الزوجان.
الخ “.
إذا ولدت المرأة وطلقها (1) زوجها ثم اختلفا فقال الزوج: طلقتك بعد الولادة فأنت في العدة ولي الرجعة، وقالت المرأة: بل طلقتني قبل الولادة وانقضت عدتي بالوضع، أو انعكس فقال: طلقتك قبل الولادة وقد انقضت عدتك فلا نفقة لك علي، وقالت: بل بعدها فالعدة باقية ولي النفقة، نظر إن اتفقا على وقت الولادة كيوم الجمعة وقال: طلقتك يوم السبت فقالت: بل يوم الخميس، فهو المصدق بيمينه، لان الطلاق بيده فيصدق في وقته كما يصدق في أصله، ولان الاصل عدم الطلاق يوم الخميس.
وإن انعكس قدم قوله أيضا للعلة الاولى وإن عارضتها الثانية.
وإن اتفقا على وقت الطلاق كيوم الجمعة واختلفا في وقت الولادة فقال:ولدت يوم الخميس، وقالت: بل يوم السبت، فهي المصدقة بيمينها، لان القول في أصل الولادة قولها فكذلك في وقتها، ولان الاصل عدم الولادة يوم الخميس.
ولو انعكس قدم قولها أيضا للعلة الاولى.
(1) في ” ح، م “: فطلقها.